الشيخ محمد الصادقي
57
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ( 4 : 19 - 21 ) . فلا يحل أخذ ما أوتين أم هو حقهن من صداق وسواه « إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » و : إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 229 . حالات الخلاف بين الزوجين التي لا تقام فيها حدود اللّه ثلاث ، هما متكارهان ، هو يكرهها دونها ، هي تكرهه دونه ، والأخيرة هي القدر المعلوم من الآية لمكان « فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ » حيث الافتداء هنا ليس إلّا ذريعة للخلاص ، بديلة عنه ، والطلاق فيه خلع حيث تختلع الزوجة الكارهة بما تفتدي به . وأما إذا هو يكرهها دونها فلا معنى لافتداءها لأنها ترغب في بقاء نفسها دونه ، وفيما يتكارهان فالتفادي ، أن تفتدي هي ببعض حقها ويعطيها هو البعض الآخر . ولماذا « إِلَّا أَنْ يَخافا » وهي الكارهة فحسب ؟ لان كراهتها له تحملها على ترك بعض الحدود المقررة بين الزوجين أم وسواها ، ثم الزوج قد يحمل في كراهتها على ترك بعضها ، فطبيعة الحال في كراهتها ان يحصل جو الخوف لهما « أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ » . وليست كراهة بعضهما البعض هي الموضوع الأصيل لجواز الفدية خلعا أو مباراتا ، بل هي الكراهة المخيفة ، فقد تكون كراهة ولا خوف ، أم يكون خوف ولا كراهة ، والمهم حسب النص هو خوف عدم إقامة حدود اللّه بكراهة بينهما وسواها . وذلك الخوف قد يعم حالة التعمد إذا نشرت الزوجية ، أم الخطأ غير